البكري الدمياطي
81
إعانة الطالبين
الخاص على العام ، وهو بكسر الزاي واحد أزرار القميص - كما في المختار - وقال في المصباح : زر الرجل القميص زرا من باب قتل أدخل الازرار في العرى . اه . وقوله وخيط وأجرة خياط : معطوفان أيضا على نحو تكة ( قوله : وعليه ) أي ويجب على الزوج مطلقا موسرا كان أو متوسطا أو معسرا ، لكن يفاوت بينهم في الكيفية . وقوله فراش : أي كطراحة ومضربة وثيرة : أي لينة وقطيفة ، أي دثار مخمل ، أي له خمل ، ويجب لها أيضا ما تقعد عليه من بساط ثخين له وبرة كبيرة وهو المسمى بالسجادة في الشتاء ، ونطع بكسر النون وفتحها مع إسكان الطاء وفتحها وهو الجلد كالفروة في الصيف بالنسبة للموسر ، ونحو لباد في الشتاء وحصير في الصيف بالنسبة للمعسر . وتقدم قريبا وجوب ما تتغطى به كاللحاف في الشتاء والرداء في الصيف . واعلم ، أنه لا يجب تجديد ما ذكر من الفراش وما بعده في كل فصل كالكسوة ، بل يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة ، وهو المسمى عند الناس بالتنجيد ( قوله : ومخدة ) بكسر الميم وهي ما يوضع الرأس عليها ، وسميت بذلك لوضع الخد عليها ( قوله : ولو اعتادوا على السرير ) أي اعتادوا النوم عليه . وقوله وجب : أي السرير ، ولو اعتادوا النوم على فراش الجلوس لم يجب غيره ( قوله : يجب تجديد الكسوة الخ ) أعاده مع أن قوله فيما تقدم ويجب لها أول كل ستة الخ : يفيد مفاده لأجل التقييد بقوله التي لا تدوم سنة ولأجل بيان حكم ما إذا تلفت في أثناء الفصل ( قوله : التي لا تدوم سنة ) فإن كانت تدوم سنة كالاكسية الوثيقة فلا يجب تجديدها في كل فصل ، كما تقدم ، ( قوله : بأن تعطاها الخ ) تصوير لتجديدها ( قوله : ولو تلفت ) أي الكسوة ، وفي البجيرمي : قال المنوفي وكذا لو أتلفتها أو تمزقت قبل أو ان التمزق لكثرة نومها فيها وتحاملها عليها لم يلزمه الابدال أيضا . اه ( قوله : ولو بلا تقصير ) غاية في التلف ( قوله : ولم يجب تجديدها ) أي الكسوة لأنه وفاها عليه كالنفقة إذا تلفت في يدها فلا يجب عليه اعطاؤها بدلها ( قوله : ولها عليه الخ ) أي ويجب للزوجة ولو أمة على الزوج . وقوله آلة تنظف : أي ما له دخل في التنظيف : أي إزالة الوسخ والرائحة الكريهة فيشمل نحو الإجانة مما يغسل فيه ، وشمل نحو مرتك - بفتح الميم وكسرها - إذا تعين لدفع صنان ، أما إذا لم يتعين كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب ( قوله : وإن غاب عنها ) أي يجب عليه آلة التنظيف وإن غاب الزوج عنها ولو كانت الغيبة طويلة ، وظاهر هذا عدم الاكتفاء بما يزيل شعثها فقط ، وحينئذ فيتدافع مع قوله الآتي وليس لحامل بائن ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث الخ ، إلا أن يقال إن المراد بآلة التنظيف ما له دخل في التنظيف ولو من بعض الوجوه وهو ما يزيل الشعث فقط فلا تدافع ، والغاية المذكورة ساقطة من عبارة التحفة وهو أولى ( قوله : لاحتياجها إليه ) أي إلى التنظيف وهو علة لوجوب آلة التنظيف . وقوله كالأدم : أي نظير الأدم في وجوبه لها ( قوله : فمنها ) أي من آلة التنظيف . وقوله سدر : هو شجر النبق . وقوله ونحوه : أي كصابون وأشنان وغاسول ( قوله : كمشط ) بضم الميم وسكون الشين أو ضمها وبكسر الميم مع سكون الشين ما تمشط به المرأة شعرها ، وهو تمثيل لنحو السدر بالنسبة للشرح ، وتمثيل لآلة التنظيف بالنسبة للمتن ( قوله : وسواك ) قال سم : هو ظاهر إن احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه ، أما لو لم يحتج إليه لذلك بأن لم يكن فيه تغير مطلقا وإنما احتاجت لمجرد التعبد به وإقامة سنية الاستياك ففي الوجوب نظر . اه ( قوله : وخلال ) هو بكسر الخاء ما تخلل به أسنانها ، ومثله المدري وهو ما تفرق به شعر رأسها ( قوله : وعليه دهن الخ ) أي ويجب عليه دهن لرأسها الخ : أي أما دهن الاكل فتقدم في الأدم ( قوله : وكذا الخ ) أي وكذلك يجب الدهن لجميع بدنها . وقوله إن اعتيد : راجع لما بعد كذا : أي أنه يجب الدهن لجميع بدنها إن جرت العادة به ، وإلا فلا يجب ( قوله : من شيرج ) بيان للدهن وهو بفتح الشين : دهن السمسم ، ويتبع في نوع الدهن عادة بلدها ، فإن دهن أهله بزيت كالشام أو شيرج كالعراق